وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7518 )
س 6 : ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم ، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها ؟
ج 6 : لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة ، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة ، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه ، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19347 )
س 3 : أودع رجل قبل سنين شاة لدى والدي ، فغاب ووصل والدي خبر وفاته ، ولا يعرف له وريث ، والوديعة نمت وتكاثرت ، وقبل سنوات نتيجة للقحط وتكلفة معيشتها قام
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٧