تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7518 ) س 6 : ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم ، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها ؟ ج 6 : لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة ، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة ، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه ، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19347 ) س 3 : أودع رجل قبل سنين شاة لدى والدي ، فغاب ووصل والدي خبر وفاته ، ولا يعرف له وريث ، والوديعة نمت وتكاثرت ، وقبل سنوات نتيجة للقحط وتكلفة معيشتها قام