تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الفتوى رقم ( 14650 ) س : إننا لم نتعرف في السابق على العلم كما نحن اليوم الحمد لله ، صاحب الفضيلة : الآن أنا تائب إلى الله ، وأرجو رحمته ، وأخاف عقابه مما قد سبق مني من ظلم نفسي مع الجهل والجوع فيما سبق من الوقت ، وعندي مظالم : أولها : بأني بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك معي ، بقيمة تسعة ريالات لا أدري هل هي عربي أو فرانسي ، والثانية : كذلك بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك لي بعشرة ريالات ، ولا أعرف هي فرانسي أو عربي ، والثالثة : حاجة بعتها بأربعة ريالات ، والرابعة : تيس من الغنم أنا وشريك لي في جوع يعلمه الله ، أكلناه ولا أعلم كم قيمته . والآن أريد من فضيلتكم فتوى توضح كيف أتصرف ، وكيف أقضي ما بذمتي ، وهل أقوم بدفع عني وعن شركائي أم عن نفسي فقط ، ولمن أدفع هذه المبالغ وأنا لا أعرف أصحابها ، وكم تقدر قيمتها ؟ دلوني جزاكم الله خيرا إلى ما يرى ذمتي ، ولا أحتمل ذنب غيري من الشركاء . والسلام . ج : أولا : يجب عليك رد قيمة الأشياء التي بعتها أو تصرفت فيها بغير البيع بقدر نصيبك الذي أخذت إلى أصحابها ، فإن لم يوجدوا فإلى ورثتهم ، فإن تعذر معرفتهم فتصدق بذلك على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش