تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بالقيمة فهل تكون بقيمتها في تلك الآونة وهي بطبيعة الحال ليست كقيمتها حاليا ، وما الحكم إذا كان لا يعرف أصحابها ؟ وما الحكم إن كان لهم ورثة الآن ؟ وكما تعلمون يا فضيلة الشيخ ما كانت عليه القبائل من قتال فيما بينها ونزاعات ، فما الحكم فيمن يعلم أن له أبا أو جدا قد قتل في ذلك الزمن محددا من الرقاب ، والأسئلة الواردة على هذه الرقاب كتلك السابقة على الأموال التي ذكرتها آنفا ، فهل تكون بقيمتها في ذلك الزمن أم بقيمتها حاليا ، وما الحكم إن لم يكن لأولئك ورثة ، وما الحكم إذا خشي الابن من انتقام أولئك الورثة في حالة إعلامهم بذلك أو التوجه إليهم لدفع الدية ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا . ج : يجب على الأشخاص الذين أخذوا ما لا يحل لهم أن يعيدوا ما أخذوه أو قيمته إذا لم يوجد إلى أصحابه ، فإن عدموا فيدفعونه إلى ورثتهم ، فإن تعذر ذلك أو خشي حصول مفسدة عظيمة تصدق به على الفقراء بنية عمن هو له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز