تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الفقراء بنية عن أصحابها . ثانيا : اجتهد في معرفة قيمة الأشياء التي أخذتها والثمن الذي بعتها به ، وأخرج من مالك ما يغلب على ظنك أنه الواجب في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14500 ) س 2 : عندما كان يعمل في شركة ما ، كان هناك معدات قد لا تحتاجها الشركة ، أو قد تخرب في المستودعات ، أو قد تحتاجها الشركة وأبي وغيره من العمال يأخذونها ، وهل يطهر أبي إذا أخرج إخوتي من ماله ثمن هذه المعدات صدقة بعد أن يثمنها خبير ، لأن بعضها غال جدا ؟ وهل على إخوتي إثم لأنهم مقصرون بهذا الشأن ؟ ج 2 : ما أخذ والدك من معدات الشركة وجب إعادته إليها أو قيمتها إن لم توجد المعدات ، فإن تعذر إيصال المعدات أو المبالغ إلى الشركة تصدق به على الفقراء بنية مالكيها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 363 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش