أحسبه صادقا والله أعلم به ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرجل قد تاب بأن أقلع عن المعصية ، وندم على ما قد وقع منه ، وعزم على ألا يعود ، فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها ، فمن عرفه منهم رد إليه حقه ، ولو بطريق غير مباشر حسب الطريقة التي يمكنه بها ، دون أن يشعر صاحبها أنها هبة أو نحوها ، خشية أن يكافئه عليها ، وإذا كان لا يعلم مقدار ما أخذ قدر القيمة بالتقريب ، واحتاط في التقدير لبراءة ذمته بشيء من الزيادة ولو قليلا ، أما من لم يعرفه من أصحاب الحقوق فعليه أن يتصدق بما أخذه منهم إن عرف ، أو بقيمته التقريبية إن لم يعرف المقدار بنية أن ذلك عمن أخذه منه ، ويحتاط في التقدير ، كما تقدم براءة لذمته ، ونرجو أن يوفقه الله للسداد ويتقبل توبته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4544 )
س : لقد كنت في السابق أقوم بسرقة المواشي أيام الجوع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٨