تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الاتصالات وشركة التأمين ؟ علما بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد ، وليسو بملزمين بدفع جزء من رسم التأمين . ج : التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا ؛ لما فيه من الغرر والمقامرة ، وأكل أموال الناس بالباطل . لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد ، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه ، ولا الدخول فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15088 ) س 1 : في عام 1977 م ، سافرت من سوريا إلى ألمانيا بغرض الاختصاص في الجراحة العظمية ، ومكثت هناك ست سنوات ، وأثناء ذلك كان يقتطع جزء من مرتبي بشكل إجباري ، وذلك كاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية تقوم بدفع ما يلي لكل طبيب مشرك بها : أ - مرتب تقاعدي طيلة الحياة عندما يصل الطبيب إلى سن الخامسة والستين . ب - مرتب لكل ولد قاصر .