مقابل ما يتم دفعه بجانب أنه عقد إذعان ، وأخذ أموال الناس بالباطل بدون مسوغ شرعي ، بحجة أن ولي الأمر أصدره ، وإن كان مخالفا لأمر الله ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . يا صاحب السماحة : ولكون المؤسسة احتجت بأنكم قد راجعتم نظام التأمينات ، وبالتالي فإن هذا العقد جائز ، وإنه غير محرم ؛ لأنه ورد في النظام ، وأنكم راجعتم النظام ، وأقررتموه ، ولكون القول يخالف ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي ، بحرمة جميع أنواع التأمين ؛ لذا آمل إفتائي بالآتي : هل يجوز التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فرع الأخطار المهنية ، وفق ما جاء في المواد من 27 - 37 ، وهل هذا النوع من التأمين جائز شرعا ، وفي حالة عدم الجواز فهل أكون ارتكبت محرما إذا قمت بالتأمين ؛ لأنه لا خيار لي بحكم أن المؤسسة سلطة حكومية لا يستطيع الفرد إلا الإذعان لها .
ج : 1 - لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار ؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة . 2 - لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٩