تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى ( 20582 ) س 1 : يوجد لدى شركات التأمين بعض السيارات المصدومة ، تعرضها للبيع ، وقد اشتهر بين الناس أن هذه هي سيارات المؤمن عليهم حينما أخذوا عليها عوضا وسلموها للشركة ، وظاهر الحال أنها كذلك ، فما حكم شراء هذه السيارات منها ، وهل يجب في مثل تلك الحال السؤال عن الكيفية التي حصلت بها شركات التأمين على هذه السيارة أم أن الأصل السلامة ، وهل كون شركات التأمين ملكتها بهذه الطريقة يؤثر على حكم الشراء منها ؟ علما بأن استمارات هذه السيارات باسم أشخاص غير الشركة ، وقد تنازلوا عنها للشركة . ج 1 : التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله ، ولا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين ؛ لأنها ليست ملكا لها شرعا .