تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
معاوضة مالية تجارية . الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين . ورأى المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية : 1 - الالتزام بالفكر الاقتصادي الاسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به ، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها . 2 - الالتزام بالفكر التعاوني التأميني ، الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله ، من حيث تشغيله ، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع . 3 - تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني ، وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك أن