تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
من 85 % من عمل الشركة يقوم على إعادة التأمين ، وبدونه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة أصلا . ج : التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام ؛ لما يشتمل عليه من المحاذير ، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء ؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين ، ولا يقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه ، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين . أما التأمين التجاري : فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة ، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم ، ومن الكذب على أهل العلم ، فالواجب التنبه لهذه الحيل الباطلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19406 ) س : تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية ، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط ، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة