الفتوى رقم ( 2209 )
س : ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق ، ويلعبها الأطفال والشبان ، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم ، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي ، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها ، والغالب لا يدفع شيئا . فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية ؟
ج : إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها ، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور : أولا : أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه ، وقد يصير اللعب عادة له ، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة ، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا . ثانيا : صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب ؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى ، وتوعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم . ثالثا : دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم ؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو ، وإيجار اللعبة عقد باطل ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 206
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٦