كسب صاحبها منها سحت ، وأكل للمال بالباطل ، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4010 )
س : هذه الألعاب التي يمارسها الناس ، وهي : الضومنة ، والجوكر ، والبييه - أي : البيه - ، والشطرنج ، والنرونج ، والطبل ، والفصوص ، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر ؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة ؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة ، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية ؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة .
ج : اللعب مما ذكر من اللعب محرم ، بل من كبائر الذنوب ، إذا كان بعوض ، ويعتبر قمارا ، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : " أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز " . ا . ه وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب : كتأخير
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 207
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٧