الصلاة عن وقتها ، وضياع حق زوجته وأبويه ، وسائر من يعولهم ، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب ، فهو حرام ولو كان بغير عوض . أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك ، فالصحيح أنه محرم أيضا ؛ لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ ( 1 ) فشبههم بالعاكفين على الأصنام ، ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ، من النهي عن اللعب بها ، وممن قال بتحريم ذلك : أبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه رحمهم الله ، ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى ، وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجلا ، وإن خلا منه عاجلا ، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات ، ويفضي إلى النزاع والسباب ، ويولد العداوة والبغضاء ، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله ، وفي الحديث : « من لعب بالنرد ( 2 ) فقد عصى الله ورسوله » ( 3 ) وإذا كان الإنسان
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 208
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٨
هامش
( 1 ) ابن أبي شيبة 8 / 550 ، وأبو بكر الآجري في ( تحريم النرد والشطرنج والملاهي ) ص / 135 برقم ( 24 ) ( ت : د . محمد سعيد عمر إدريس ) ( ط : الإفتاء ) ، وابن أبي الدنيا في ( ذم الملاهي ) ص / 77 برقم ( 92 ، 93 ) ( ط : مكتبة ابن تيمية ) ، والبيهقي 10 / 212 .
( 2 ) '' النرد : لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين ، تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص وتعرف عند العامة ب - : الطاولة . ( المعجم الوسيط ) 2 / 912 . ''
( 3 ) مالك 2 / 958 ، وأحمد 4 / 394 ، 397 ، 400 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص / 559 ، 560 برقم ( 1269 ، 1272 ) ( ط : الإمارات ) ، وأبو داود 5 / 230 برقم ( 4938 ) ، وابن ماجة 2 / 1237 - 1238 برقم ( 3762 ) ، وعبد الرزاق 10 / 468 برقم ( 19730 ) ، وابن أبي شيبة 8 / 547 ، 549 ، والآجري في ( تحريم النرد والشطرنج والملاهي ) ص / 115 ، 122 ، برقم ( 11 ، 14 ) : ( ت : د . محمد سعيد عمر إدريس ) ( ط : الإفتاء ) ، وابن حبان 13 / 181 برقم ( 5872 ) والحاكم 1 / 50 ، والخرائطي في ( مساوئ الأخلاق ) ص : 334 برقم ( 753 ) ( ط : مكتبة السوادي بجدة ) ، وأبو يعلى 13 / 275 برقم ( 7290 ) والبيهقي 10 / 214 ، 215 ، والبغوي 12 / 384 برقم ( 3414 ) .