تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قال : ( انتهينا انتهينا ) ، ومعلوم أن اليانصيب نوع من القمار ، والقمار من الميسر ، فدلت الآية على تحريمه من الوجوه المتقدمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2218 ) س 2 : ما حكم اليانصيب ؟ ج 2 : اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس ، كمليون ريال مثلا ، وتجعل جزءا كبيرا - كعشرة آلاف ريال - لعدد قليل من الذين يدفعون المال ، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي ، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية ( بنكنوت ) ، تسمى : ( أوراق اليانصيب ) ، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا ، يطبع عليها ، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا ، تعرف بالأرقام العددية ، وتسمى : النمر ( جمع نمرة ) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها ، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها ، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من