قال : ( انتهينا انتهينا ) ، ومعلوم أن اليانصيب نوع من القمار ، والقمار من الميسر ، فدلت الآية على تحريمه من الوجوه المتقدمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2218 )
س 2 : ما حكم اليانصيب ؟
ج 2 : اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس ، كمليون ريال مثلا ، وتجعل جزءا كبيرا - كعشرة آلاف ريال - لعدد قليل من الذين يدفعون المال ، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي ، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية ( بنكنوت ) ، تسمى : ( أوراق اليانصيب ) ، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا ، يطبع عليها ، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا ، تعرف بالأرقام العددية ، وتسمى : النمر ( جمع نمرة ) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها ، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها ، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٣