تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
نمرة ) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها ، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها ، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي ، بترتيب كترتيب أزلام الميسر ، يسمى : السحب . ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن ، ونقش في كل منها عدد أرقام الحساب ، يسمونه : نمرة ، من واحد إلى مائة ألف ، إذا كان الجميع من الأوراق مائة ألف ، ويضعونها في وعاء من المعدن ، كروي الشكل كخريطة الأزلام - القداح التي بيناها آنفا - فيها ثقبة ، كلما أديرت خرج منها نمرة من تلك النمر ، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة ، فما خرج منها أولا سمي : النمرة الأولى ، مهما كان عددها ، والتي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح ، كالقدح المعلى عند العرب ، وما خرج منها ثانيا يسمى : النمرة الثانية ، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول . . حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده ، وكان الباقي خاسرا ) . انتهى كلامه رحمه الله . وإذا تبينت الصورة فالحكم أنها محرمة ؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل ، ونوع من أنواع القمار الداخل في عموم الميسر ، وقال - تعالى - : { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 29