وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3685 ) س 1 : لعبة الملاكمة ، وهي لعبة تعتمد على أن يضرب كل من المتلاكمين وجه أخيه ، وكثيرا ما يحدث إغماء من أثر الضرب في الوجه ، وكذلك فان الذين يلعبون هذه اللعبة يظهرون أفخاذهم ، وكذا العورة . ج 1 : أما الملاكمة نفسها فلا تجوز ؛ لما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو أحدهما ، والله يقول سبحانه : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ( 1 ) ويقول - سبحانه - : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ( 2 ) ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا ضرر ولا ضرار » ( 3 ) أما إخراج الفخذ وباقي العورة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 199
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٩
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 195
( 2 ) سورة النساء الآية 29
( 3 ) رواه مالك 2 / 745 مرسلا ، وأحمد 1 / 313 ، 5 / 327 ، وابن ماجة 2 / 784 برقم ( 0 234 ، 2941 ) ، والدار قطني 3 / 77 ، 4 / 227 ، 228 ، والحاكم 2 / 58 ، وأبو نعيم الأصبهاني في ( تاريخ أصبهان ) 1 / 344 ، والطبراني في ( الكبير ) 2 / 86 ، 11 / 240 برقم ( 1387 ، 11806 ) ، وفي ( الأوسط ) 1 / 90 ، 307 برقم ( 268 ، 1033 ) ( ط : دار الحرمين بالقاهرة ) ، والبيهقي 6 / 69 ، 157 ، 10 / 133 .