ج 2 : يجتهد في البحث عن صاحبها باسمه أو بمعرفة أحد من جماعته ، وإذا لم يستطع الوصول إلى صاحب المروحة ومعرفته فإنه يبيعها ويأخذ أجرة تصليح المثل ، والباقي يتصدق به عن صاحبها فإن جاء يوما وسأل عنها أخبره بما صنع فإن أجازه وإلا دفع له ما تصدق به ، ويكون الأجر له فيما تصدق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : رجل صاحب مصلحة وعمل ، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها ، على سبيل المثال ثلاجة ، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير ، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع ، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى ، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات ، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له ( الذي يشتري منه ) على الفاتورة ( مربحا له ) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة ، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع ، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال ؟ أفتونا بارك الله فيكم .
ج 3 : لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل ( صاحب الثلاجة ) ؛ لأنه لا يحل أخذ مال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 129
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٩