تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ج : أولا : يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك ، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه . ثانيا : إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له ، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت ، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 18898 ) س 6 : كانت لدي خادمة تعمل في المنزل ، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها ، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها ؟ علما بأنني أعرف عنوان منزلها ، ولكنني غير متأكد منه ؛ لأن بلدها بعيدة ، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها ، فما الحكم في ذلك ؟ ج 6 : لا بد من الاتصال بالخادمة على عنوان منزلها ، حتى يتمكن من إيصال رواتبها إليها ، فإذا أيس من العثور عليها ولم يتمكن من الاتصال مكاتبة أو مهاتفة فإنه يتصدق بذلك المال بالنية