ج : أولا : يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك ، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه . ثانيا : إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له ، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت ، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 18898 )
س 6 : كانت لدي خادمة تعمل في المنزل ، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها ، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها ؟ علما بأنني أعرف عنوان منزلها ، ولكنني غير متأكد منه ؛ لأن بلدها بعيدة ، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها ، فما الحكم في ذلك ؟
ج 6 : لا بد من الاتصال بالخادمة على عنوان منزلها ، حتى يتمكن من إيصال رواتبها إليها ، فإذا أيس من العثور عليها ولم يتمكن من الاتصال مكاتبة أو مهاتفة فإنه يتصدق بذلك المال بالنية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 132
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٢