تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ، وبهذا تعلم أنه لا يجوز له أن يحسب على صاحب الثلاجة أكثر من الثمن الذي اشترى به القطع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14266 ) س 2 : في عام 1400 ه‍ عمل لدي أحد الإخوة السودانيين ، ولم أعرف اسمه ولا عنوانه ، وبقي لدي من أجرة عمله مبلغ وقدره ثمانمائة ريال ، وذهب ولم أره من ذلك الوقت حتى الآن . ما العمل تجاه ذلك المبلغ ؟ أفيدونا ببراءة الذمة ، والله يحفظكم . ج 2 : عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه ، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار ، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له ، وإن شاء أخذ حقه منك ، ويكون أجر الصدقة لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز