تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

ج 4 : الأصل أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر ، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم ، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « المسلمون على شروطهم » ( 1 ) الحديث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17668 ) س : أجرني رجل يماني أن أروح له بضاعة من ظهران الجنوب مشوار ، وكان الإيجار على أن أجيب له مائة كرتون تفاح وبرتقال ، وكان المشوار الذي تراضينا به أهل السيارات التي تستأجر مبلغ ثمانمائة ريال ( 800 ) ، وأعطاني بدل الفلوس بندقية تقطع عن المشوار الذي هو ثمانمائة ريال ( 800 ) ، وكان في البندقية خراب وصلحته ، وقد رحت للحملة ، ومع وصولي إلى هذا السوق لم أجد الرجل وبعت الحملة بمبلغ 800 ريال ، ولم أخسر شيئا ، وصارت البندقية عندي من مدة خمس سنوات أو أكثر ، وقد سألت عن هذا الشخص فلم أجده إلى الآن ، ولا خبره

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1319 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) .