تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
كلامه السابق ، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال ، أريد أن ينجز عملي بسرعة ، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك : حاسبني ، وأخذ 300 ريال ، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي : حاسبني ، وقلت له : أنت اتفقت معنا على 300 ريال ، وأعطيناك 300 ريال ، فليس لك عندي حاجة ، وتركني وذهب ، فهل علي ذنب ؟ أرشدوني . ج 1 : ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد ؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين ، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها ، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه ، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت ، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له ، ويكون أجر الصدقة لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19622 ) س 4 : صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم ، كل سنة أو سنتين ، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال ؟