وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18909 )
س : كتبت لي إحدى الأخوات الصوماليات ، والتي تعمل في السويد السؤال التالي ، واسمها ( فهمة أحمد ) ، تقول الأخت : عملت قبل عدة سنوات خادمة عند أسرة نصرانية ، وكان يدخل من ضمن عملي تقديم الخمر ، وقد تركت هذا العمل ولله الحمد منذ فترة . والسؤال : ما حكم المال الذي اكتسبته من ذلك العمل ؟ وهل يمكن أن أصلي بالملابس التي اشتريت من ذلك المال ؟ وإذا اختلط هذا المال بمال آخر حلال ماذا أعمل ؟ أرجو من سماحتكم الإجابة ، سائلين الله لكم الأجر والمثوبة .
ج : هذا المال المكتسب من عملك خادمة عند أسرة نصرانية ، والمشتمل على تقديم الخمر لهم - هو مال خبيث ، وتصدقي به تخلصا منه ، وكذلك الملابس التي اشتريتيها من ذلك المال الأولى والأحوط التصدق بها ، والاعتياض عنها بغيرها مما كان قيمته حلالا طيبا . وإن اختلط هذا المال الحرام بمال حلال ، فإن علم مقدار الحرام من الحلال أخرج المال الحرام ، وتصدق به تخلصا منه ، وإبراء للذمة ، وإن لم يعرف مقدار المال الحرام من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 484
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٤