وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20262 ) س : اتصل بي أحد الأصدقاء من الرياض يسأل ويقول : يوجد لدي عمارة معروضة للإيجار ، وقد طلبت السفارة الفلبينية اسئتجارها لجعلها مدارس خاصة بأولادهم ، وهم غير مسلمين ، فهل يجوز لي تأجيرها عليهم أم لا ؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز لك تأجير الفلة المذكورة مدرسة يعلم فيها دين غير دين الإسلام ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، كما قال سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 2 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 3 ) ونشكرك على اهتمامك وسؤالك عما يبرئ ذمتك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 483
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٣
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 2
( 3 ) سورة الطلاق الآية 3