ذلك من الأعمال المباحة ؛ لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر . فعن ابن عباس رضي الله عنه ، أن عليا رضي الله عنه : « أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة » ( 1 ) أخرجه البيهقي وابن ماجة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8063 ) س 1 : هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين ، فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت ، وسيعبد فيه الصليب ، وسيأكل فيه الخنزير ، ويشرب فيه الخمر ، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر ، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني ، فيقول هذا البعض : بأننا لو أجرنا عليهم بيوتنا وقد غلب على ظننا أنهم سيرتكبون فيها المنكرات ، فإن ذلك التأجير يكون معصية ؛ لأن فيه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 486
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٦
هامش
( 1 ) ابن ماجة 2 / 818 برقم ( 2446 ) ، والبيهقي 6 / 119 ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخرجه بمعناه عن علي رضي الله عنه : أحمد 1 / 90 والترمذي 645 - 646 برقم ( 2473 ) ، وأبو يعلى 1 / 387 برقم ( 502 ) .