السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14607 ) س 1 : ما حكم مسلم يعمل حارسا للكنيسة ؟ ج 1 : لا يجوز للمسلم أن يعمل حارسا للكنيسة ؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم ، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم فقال تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14334 ) س : هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة ، أو البارات ، أو دور السينما ، أو دور اللهو : كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور ؟ ج : لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم ، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 481
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨١
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2