تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

خدمة المسلم للكافر

الفتوى رقم ( 1850 ) س : هل يباح للمسلم خدمة غير المسلم ؟ وإذا أبيح هذا فهل يجوز تقديم الطعام لهم في نهار رمضان ؟ ج : الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة ، وهو مع ذلك دين العدل . وحكم خدمة المسلم للكافر يختلف باختلاف قصد الذي يخدمه ، فإذا كان المقصود شرعيا فيريد إيجاد انسجام بينه وبين الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام ، وينقذه من الكفر والضلال - فهذا قصد نبيل ، ومن القواعد المقررة في الشريعة : ( أن الوسائل لها حكم الغايات ) فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة ، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة ، وهكذا . وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الخدمة ، فلا يخدمهم ، هذا بالنظر لخدمتهم في الأمور المباحة ، أما خدمتهم في تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة : كلحم الخنزير والخمر ، فهذا لا يجوز مطلقا ، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم في المعاصي ، وتقديم لحقهم على حق الله ، والواجب على المسلم التمسك بدينه ، وأما تقديم الطعام لهم في نهار رمضان فلا يجوز مطلقا ؛ لأنه إعانة لهم على ما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 474 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش