تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5848 ) ( 1 ) س 3 : هل يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك ؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك ؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك ؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها ؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير ؟ ج 3 : يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير ، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة ؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا » ( 2 ) متفق عليه ولأحمد ومسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » ( 3 )

هامش
( 1 ) المقصود من إيراد الفتوى هنا : لأنه استأجر الدابة للركوب .
( 2 ) رواه بهذا اللفظ أو نحوه : مالك 1 / 34 ، والشافعي 1 / 23 ، 24 بترتيب السندي ، وأحمد 2 / 245 ، 253 ، 265 ، 271 ، 360 ، 398 ، 424 ، 460 ، 485 ، 482 ، 508 ، 86 / 4 ، 5 / 56 ، والبخاري 1 / 51 ، ومسلم 1 / 234 ، 235 برقم ( 279 ، 280 ) ، وأبو داود 1 / 59 برقم ( 73 ، 74 ) ، والنسائي 1 / 52 ، 53 ، 54 ، 177 برقم ( 63 - 67 ، 335 - 339 ) ، وابن ماجة 1 / 130 برقم ( 363 - 366 ) والدارمي 188 / 1 ، والدارقطني 1 / 64 ، 65 ، وعبد الرزاق 1 / 96 ، 97 برقم ( 330 ، 335 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 173 ، 174 ، وابن حبان 4 / 109 ، 111 ، 114 برقم ( 1294 ، 1296 ، 1298 ) وابن خزيمة 1 / 51 برقم ( 98 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 1 / 21 ، 23 ، والبيهقي 1 / 240 .
( 3 ) '' رواه بهذا اللفظ : أحمد 2 / 413 ، 427 ، ومسلم 1 / 234 برقم ( 279 '' 91 ، 92 '' وأبو داود 1 / 57 برقم ( 71 ) ، والدار قطني 1 / 64 ، وعبد الرزاق 1 / 96 برقم ( 329 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 173 ، وابن خزيمة 1 / 50 ، 51 ، 51 برقم ( 95 - 97 ) وابن حبان 4 / 110 ، 112 برقم ( 1295 ، 1297 ) والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 267 ( ط : الهند ) ، والبيهقي 1 / 240 . ''
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 471 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش