تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1832 ) س 2 : الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام ؟ ج 2 : الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ( 1 ) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فيما رواه البخاري ومسلم قال : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره » ( 2 ) ، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام : كعصر الخمر ، أو بيعه ، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام ؛ لأنه كسب

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 6
( 2 ) أحمد 2 / 358 ، والبخاري 3 / 41 ، 50 ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 816 برقم ( 2442 ) وابن حبان 16 / 333 برقم ( 7339 ) ، وأبو يعلى 11 / 444 برقم ( 6571 ) والطحاوي في ( المشكل ) 5 / 139 ، 8 / 14 برقم ( 1878 ، 3015 ) ( ت : الأرناؤوط ) ، والطبراني في ( الصغير ) 2 / 43 - 44 ، والبيهقي 6 / 14 ، 121 والبغوي 8 / 266 برقم ( 2186 ) .