تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
حرم الله ، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام ، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه ، وهو الدخول في الإسلام ، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم ، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة ، كتقديم الطعام لهم ونحوه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3859 ) س 1 : ما حكم العمل في دول الكفر ، كدول أوروبا وأمريكا ؟ وهل يتغير الحكم لو عمل عند مسلم في مؤسسات مسلمة ، ولكن في نفس البلد الكافر ؟ ج 1 : يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ؛ محافظة على دينه ، وتكثيرا لجماعة المسلمين ، وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام ، وسيجد لنفسه بإذن الله طرقا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين ، مع الأمن على دينه إن