تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19620 ) س 2 : لي ابن عم لديه سيارة نقل كبيرة ، اتفق مع أحد الأشخاص الذي ينتمي إلى المذهب الشيعي من سكان المدينة لنقله وعفشه إلى مكة المكرمة ، وعندما أتم الاتفاق وإيصال الشخص ، أبلغ بأن تلك الأجرة حرام ، وكان عليه عدم إيصاله . فهل ما قيل بحرمة الأجرة صحيح ؟ وماذا يعمل بالمبلغ الذي تقاضاه من المستأجر لقاء نقله وعفشه إلى مكة المكرمة ؟ ج 2 : من كان يدعو غير الله كالحسين أو غيره من المخلوقين أو يستغيث بالأموات ، فإنه لا يجوز نقله إلى الحرم ، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة ؛ لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } ( 1 ) ولقوله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 28
( 2 ) سورة المائدة الآية 2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 473 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش