تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

الفتوى رقم ( 18199 ) س : هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها ؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام ، مثل : الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله ، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة ؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله . ج : تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز ، وهو من الشرك الأصغر ؛ لقوله : « من تعلق تميمة فقد أشرك » ( 1 ) وقال : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » ( 2 ) فتعليق التميمة لا يجوز ، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء ؛ لعموم أدلة المنع ، ولا مخصص لها ، وسدا لوسيلة الشرك ، وحفاظا على حرمة القرآن ، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام ؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله . وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » ( 3 ) خرجه مسلم في صحيحه

هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 156 ) .
( 2 ) سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .
( 3 ) صحيح مسلم الإيمان ( 49 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2172 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 5009 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1140 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4013 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 10 ) .