تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
س 3 : ما حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين ؟ ج 3 : يجوز ذلك ، إلا إذا غلب على الظن أنها ستستعمل للفساد ، فلا يجوز ذلك ، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7333 ) س : أعمل بالشركة العربية للإنشاء والتعمير ( قطاع خاص ) وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مدينة سياحية تسمى ( قرية السلام السياحية ) وهي عبارة عن فيلات وشقق وشاليهات ، وتطل على البحر مباشرة ، بضاحية العجمي بالإسكندرية هذه القرية بنيت خصيصا لتستعمل كمصيف لرواد المنطقة ، علما بأنها تقع بين عدة مصايف أخرى ، أو بمعنى أصح كل المنطقة الساحلية بضاحية العجمي تستعمل كمصايف ، والناس عندنا الذين يستعملون هذه الأماكن في الصيف فقط لا يلتزمون بشرع أبدا ، والدياثة صفة متأصلة فيهم ، حيث إنهم يستحمون في البحر بما يسمى : ( المايوه ) سواء رجال أو نساء ، علما بأن منطقة العجمي منطقة متطرفة عن الإسكندرية والناس فيها أكثر انحلالا وعصيانا لله رب العالمين