تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17687 ) س : اطلعت على الفتوى رقم ( 204 ) في 9 / 2 / 1402 ه‍ في كتاب عنوانه : ( فتاوى إسلامية ) ، الجزء الثالث ، صفحة رقم ( 351 ) التي موضوعها : العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير . إني قاطن في فرنسا متزوج ولي أبناء ، ومشكلتي هي كالتالي : العمل تقريبا معدوم عندنا ، وهذه ليست حجة أنجو بها عند ربي ، والمصيبة الكبرى وهي أنني أعيش في محيط غير مسلم ، زوجتي مثلا تصلي وتصوم ، وهذا بعد جهد طويل ومديد ، وقاس ومر ، ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى بحكم الله ، وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت ، وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم ، وأخشى عليهم ترك دين أبيهم . سؤالي هو : هل أتوقف عن العمل في هذا المعمل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرها وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمر ، أم أواصل عملي ؟ أفيدونا أفادكم الله , وفقنا الله وإياكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي