ارتكاب المحرمات ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، ومحاربة الله ورسوله ، وقد قال الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) كما أنه لا يجوز تأجير الرخصة مطلقا ، وإنما يجوز استعمالها لمن أعطيت له ، فيما أخذها من أجله إذا لم يكن ذلك محرما ولا معينا على محرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 4142 ) س 2 : هناك محلات سياحية تفتح في الصيف ، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا ؟ ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرما ، وإنما يبيعون أشياء محللة فلا حرج في ذلك . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 438
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٨
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2