تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17571 ) س : رجل مسلم يسأل ويقول : لديه مكان مخصص لإصلاح الكراسي والطاولات وما شابه ذلك ، وتقدم إليه أحد أصحاب الفنادق الكبيرة في كينيا والذي تملكه شركة غير مسلمة ، وطلب منه إصلاح بعض الكراسي والطاولات الخاصة بالفندق مع العلم أن هذه الكراسي والطاولات يجلس عليها لأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ، فهل يجوز للتاجر المسلم التعاون مع هؤلاء من إصلاح الكراسي والطاولات بأجرة معينة ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء . ج : لا يجوز للمسلم التعاون مع المذكورين لإصلاح الطاولات والكراسي التي يجلس عليها لأكل الخنزير وشرب الخمر ، سواء بأجرة أو بدون أجرة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2