تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5254 ) س : هل يجوز لي تنفيذ أعمال لوحات وأختام ودعاية وخلافه للبنوك التي تتعامل بالربا طهرنا الله منه ؟ وهل أنا آثم إذا عملت شيئا من ذلك لمحلات التصوير ومحلات بيع أشرطة الأغاني ؟ نرجو الإفادة والإيضاح . ج : لا يجوز التعاون مع من يفعل المحرمات فيما يفعله منها ، من أكل الربا ، والاشتغال بالتصوير كمهنة يكتسب منها ، وكذلك من يبيع أشرطة الأغاني المحرمة ، قال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 434 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش