تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

الفتوى رقم ( 15979 ) س : إنه عرض علي العمل في فندق كمحاسب ، ولحاجته إلى زيادة دخله فيرغب معرفة حكم العمل فيه ، مع العلم أنه يقدم في هذا الفندق الخمر ، وفيه حمامات السباحة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وصالات الرقص الماجن . ج : لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات ؛ لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان ، فعليك بالتماس العمل الحلال النزيه ، وأبشر بالخير وحسن العاقبة ؛ لقول الله سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وقوله سبحانه { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } ( 3 ) وفقك الله ويسر أمرك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3
( 3 ) سورة الطلاق الآية 4