تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

التعاون مع غيرهم في ترويج المحرم : بتسويقه ، أو الدعاية له ، أو الإعلان عنه ، أو إلصاق الإعلانات عنه على المنازل ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله جل شأنه : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال ؛ لأنه من أكل المال بالباطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11728 ) س : أنا طبيب بيطري مسلم مقيم في هولندا ولكن ليس بصفة دائمة ، ولكن بصفة مؤقتة ، وسبب سفري إلى هولندا هو البحث عن عمل ، وكما تعلم فضيلتكم أن أي فرد هنا لا يعمل في مجال تخصصه ، المهم لا أطيل عليكم ، أعرفكم أنني رفضت

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 430 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش