وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14363 )
س 1 : من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت ، أي : يضع الإعلان أمام الباب ، هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصل ، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية ، ومحل لبيع الموبيليا ، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية ، وهذا إعلان يعرض معظم ما لديه ، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور ، أو يعرض لحوم البقر والخرفان ، ولحوم الخنزير ، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات ؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات التي تحتوي على مواد غذائية ، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان ، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه وزعها . فما حكم المال ؟ بعض علماء أوروبا قالوا : إن الخمر والخنزير حلال في شريعة هؤلاء ، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير ، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام ؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
ج 1 : يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير ، ولا يحل لهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 429
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٩