تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10333 ) س : صاحب بيت أجر بيته لشخص ما ، فقام المستأجر ببيع الخمر فيه ، وعندما علم بذلك صاحب الدار أراد إخراج المستأجر من البيت ، ولكنه عجز عن ذلك لسبب ما . والسؤال الآن : هل على صاحب البيت إثم لو تركه بعد ذلك ؟ مع العلم بأننا لا نستأجر على شروط مسبقة ، وما حكم إجارة المكان لمن يقوم بارتكاب المحرمات وفعل المعاصي فيه كجعله دور لمواخير وأماكن شرب الخمور وغيرها ؟ ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه آثم إذا تركه بعد علمه ؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2