تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10651 ) س : عندنا في الجزائر مؤسسة تصنع المشروبات من البرتقال والتفاح وعصير الليمون ، لكن في هذه المؤسسة يصنعون الخمر والبيرة ، ما حكم ذلك ؟ فأنا امتنعت حتى يتبين الحلال مع الدليل ، وإلا فأبقى على ما أنا عليه . ج : الأصل أن ما تصنعه المؤسسة من الشراب الطيب الحلال أنه لا شيء فيه ، وما تصنعه من الشراب الخبيث المسكر أنه حرام ، لكن ينبغي اجتناب تلك المؤسسة ؛ لأن في التعامل معها في الشيء المباح مساعدة لها فيما تقوم به من الأعمال المحرمة ، وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون على الإثم ، فقال جل شأنه : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 428 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش