أجزم بأن عملي هذا ليس بصحيح نسبة للآتي : أ - صاحب المتجر يضع نقوده بطرف بنك ربوي ، بما يسمونه حساب جاري . ب - يتعامل بالسجاير المحرمة كما تعلمون ( أحيانا ) . ج - يشتري البضائع غائبة ويبيعها غائبة . ج : لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان السجاير ؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم ، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16457 ) س : أحيطكم علما بأنني مقيم في دولة أوربية ، ومعظم الناس هنا يعملون في توزيع الجرائد ، وتشمل بعض الإعلانات عن الخمور والدعارة ، وفيه بعض الناس يعملون في مكاتب توزيع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 425
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٥
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2