تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2625 ) س : أنا مرسل هذا الخطاب لاعب تنس طاولة في شركة الكروم والتقطير المصرية التي تنتج الزبيب والعنب والزيتون وزيت الزيتون ، ولكن من ضمن منتجاتها مشروب الزبيب ( الخمري ) ، وأنا ألعب لهذه الشركة ( ضمن فريقها لتنس الطاولة ) وأتقاضى مرتبا شهريا على اللعب ، فهل هذه النقود حرام إذ إنها تأتي وجزء منها ثمن لمسكر ؟ وهل مجرد تقاضي النقود من اللعب حرام ؟ ج : هذه الشركة التي تنتج الخمر وتبيعه على الزبائن ، وتستخدم أشخاصا يلعبون تنس طاولة على عوض لا يجوز لك أن تشتغل مستخدما عندها ، والمرتب الذي تأخذه محرم عليك ؛ لأن خدمتك إعانة لهذه الشركة على الباطل ، ومن الإثم والعدوان ، وقد حرمه الله تعالى بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2