وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2768 ) س 5 : رجل لم يتيسر له العمل إلا في مصنع للخمور ، أو مستودع لخزنه ، أو في دكان أو حانوت لبيعه وتوزيعه ، ما مصير المال الذي يكتسبه وينفقه على عياله الوفيري العدد ؟ مع العلم أن العمل في المعمل أو في غيره معسور المنال . ج 5 : لا يجوز للمسلم أن يشتغل في مصنع للخمور ، أو مستودع لخزنه ، أو في أي عمل من الأعمال المتعلقة بالخمور ، والكسب الذي يتحصل عليه محرم ، وعليه أن يبحث عن عمل يكون كسبه حلالا ، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما سلف ؛ لقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها » ( 2 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١١
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
( 2 ) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3168 ) , صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ( 2880 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2187 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3953 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 429 ) .