تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ج : هذا كسب محرم ، يجب عليه أن يتوب إلى الله من العمل الذي كسبه منه ، ويقلع عنه ، ويندم على ما مضى ، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقي عنده منه ، ولا أن يهديه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4426 ) س : نحن هنا في هولندا شباب مسلم ، متمسك والحمد لله بدينه ، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير ، إلى جانب اللحوم الأخرى ، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير ، كعمل لكسب الرزق ؟ أفيدونا أفادكم الله ، ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين ، أو تبيعه على من يشتريه ، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى ، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها ، أم كان غسلا لأوانيها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عن ذلك