تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } ( 1 ) والرسول ينزل عليه الوحي من الله ، ويبلغه الأمة ، فالعبد لا يكون مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1988 ) س 3 : من أجر بيته لرجل هل للمستأجر أن يبيع فيه الخمر ؟ ج 3 : من علم أن مستأجرا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه ؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 2 ) وإذا أجره ولم يعلم ثم علم ؛ وجب عليه أن يخرجه منه ؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر .

هامش
( 1 ) سورة الإسراء الآية 15
( 2 ) سورة المائدة الآية 2