أجرة الجزار
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8652 ) س 2 : إذا كنت حاجا وخلفي عائلة ، وأريد أن أضحي لهم ، ووكلت إنسانا يذبح لي تلك الأضحية ، وهو جار لي ، أو قريب لي ، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه ، لأن فيه أناسا يقولون هذا ، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئا ؟ ج 2 : إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح ، أو جرى العرف بذلك ، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية ، وإن لم يشترط أجرة ، ولم يجر عرف بدفع أجرة ، فلا يجب عليك دفع أجرة ، وإن أعطيته تطوعا فحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من صنع إليكم معروفا فكافئوه » ( 1 ) الحديث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9694 ) س : حدث لي حادث سير - تصادم سيارات - أصبت فيه بكسر في ساقي الأيمن ، وكذلك ترتبت علي مضاعفات هذا