وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3023 )
س 1 : للحاجة الماسة ، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات ، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم ، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم ، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم ، خصما من رواتبهم لديه ، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم ، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا ، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة ، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم ؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك . فما حكم ذلك شرعا ؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها .
ج 1 : إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون ، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد ، أو عند سفرهم مثلا ، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٧