تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3023 ) س 1 : للحاجة الماسة ، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات ، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم ، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم ، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم ، خصما من رواتبهم لديه ، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم ، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا ، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة ، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم ؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك . فما حكم ذلك شرعا ؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها . ج 1 : إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون ، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد ، أو عند سفرهم مثلا ، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ،