وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه » ( 1 ) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال : « لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه ، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه ، فتؤخذ من ماله ولو كرها ، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) أحمد 5 / 425 ، والبزار 2 / 134 برقم ( 1373 ) ( كشف الأستار ) ، وابن حبان 13 / 316 - 317 برقم ( 5978 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 241 ، وفي ( المشكل ) 4 / 41 - 42 ( ط : الهند ) ، والبيهقي 6 / 100 ، 9 / 358 .
( 2 ) مالك 2 / 971 ، وأحمد 2 / 6 ، 57 ، والبخاري 3 / 95 ، ومسلم 3 / 1352 برقم ( 1726 ) ، وأبو داود 3 / 91 برقم ( 2623 ) ، وابن ماجة 2 / 772 برقم ( 2302 ) ، وابن حبان 11 / 574 - 575 ، 12 / 88 - 89 برقم ( 5171 ، 5282 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 241 ، وفي ( المشكل ) 4 / 41 ( ط : الهند ) ، والبيهقي 9 / 358 ، والبغوي 8 / 232 - 233 برقم 21681 ) .