تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2573 ) س 1 : سئل شيخ عن رجل أراد بناء منزل ، فاتفق مع أحد المقاولين ، واشترط المقاول عليه أن دفع الثمن فورا يكون بكذا ، وإن دفعه أقساطا أو بعد مدة من الزمن دفع مبلغا أكبر ، فقال : إن هذا يجوز ، ولما عارضه بعضهم بأن هذا هو استحلال الربا باسم البيع قال : إن هذا عند الشافعية ليس ربا ، ولو كان ربا لما قال به أحد من الأئمة . ج 1 : يجوز للمسلم أن يتفق مع المقاول على أن يبني له منزلا مثلا بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال مثلا ، يدفعها أقساطا معلومة الأجل ، مع أنه لو دفع أجر البناء نقدا كان أربعمائة ألف ، وليس ذلك ربا ، ولكنه من جنس بيوع الآجال ، ويجوز للإنسان أن يبيع قماشا بعشرة إلى أجل وهو لا يساوي نقدا إلا تسعة أريلة مثلا . لكن يجب على الطرفين ألا يفترقا عن مجلس العقد إلا وقد اتفقا على أحد الأمرين ، البناء نقدا بمبلغ أقل أو البناء بأقساط بمبلغ أكثر .